الإدارة المركزية للجان الطبية

بالهيئة العامة للتامين الصحى
إتـــــصل بــــنا     خـريـــطة الـمـوقــــع     مكتبة النماذج     قوانين وقرارات     التفـــتيـــش     الـتخـطـيـط والـتـطـويـر     الطلاب والإمتحانات     المهنية     إصابات العمل     حجز دخول خدمة     كشف طبى إبتدائى     اللجان العامة     الرئيسية      
الكشف الطبى الإبتدائى - دخول الخدمة

جــداول الليــاقة


طبقـــــا

لمستويات اللياقة


 

 

 


طبقـــــا

للترتيب الأبجدى


جـــهــــات

 

   


تـخـصص أو وظيفة

 

  

 


  مستويات خاصة

 

 وظائف تتطلب

: ما يلى

 

  

تمييز ألوان


  بدون نظارة


 الحول يمنع


 

يسمح بالعينين معا


  يشترط مقياس سمع


 

 يشترط تحليل سكر دم


يشترط تحليل مخدرات

  

 

 

قانونيات هامة


 إختصاص التأمين الصحى

واللجان الطبية بفحص

 دخول الخدمة الإبتدائى

دون سواهم

 


الدستور مادة 17

تنص المادة 17 على كفالة الدولة

للتأمين الصحى والإجتماعى

ومعاش العجز والشيخوخة والبطالة


قانون 47 لسنة 1978

تشترط المادة 20 على من يعين

فى إحدى الوظائف ثبوت لياقته

الصحية أمام المجلس الطبى المختص


قانون 48 لسنة 1978

تشترط المادة 16 على من يعين فى إحدى

 الوظائف ثبوت لياقته الصحية  أمام

 الجهة التى تحددها الإدارة  وفد حددها

 قانون العمل رقم 137 لسنة 1981

بالتامين الصحى


قانون 137 لسنة 1981

تشترط المادة 116 على المنشأة  ثبوت

 اللياقة الصحية للمرشحين للوظائف

 قبل الإلتحاق بالعمل أمام التأمين الصحى

 مقابل رسم أما المادة 121 فتشترط الفحص

الدورى للعاملين بالمنشأة المعرضين

للامراض المهنية


قانون 12 لسنة 2003

أكدت المادتين 216 و 219 ما جاء

فى قانون 137 اسنة 1981

وأضافت مادة 258 عقوبة بالحبس

 والغرامة لمن يخالف أحكام الكتاب

الخامس بشأن السلامة المهنية


قانون 79 لسنة 1975

علاج المصاب ورعاينه بالتأمين الصحى

للمتمتعسن بالمزايا التامينية


قرار جمهورى

 رقم 2120 لسنة 1964

أحكام اللياقة الطبية مع إعتبار المصابين

يالدرن والجذام النشطين وهبوط القلب

والأمراض العقلية وضعف إبصار شديد

غير لائقين للوظائف


قرار وزير الصحة

 رقم 133 لسنة 1983

القواعد المنظمة للياقة الصحية وإختصاص

اللجان الطبية بالتامين الصحى بها حتى

فى إبداء الراى فى الإعفاء من شروط

 اللياقة للحكومة والقطاع العام والخاص


قرار وزير الصحة

 رقم 179 لسنة 1985

إختصاص التامين الصحى بالكشف الطبى

والاجازات المرضية للمنتفعين بقانون 79

لسنة 1975 و32 لسنة 1975

وتعديلاتهما لتامين المرض إصابات العمل


قــــرار  التأمينات

 رقم 16 لسنة 1991

لا يستقيد من المزايا التأمينية إلا المؤمن

عليهم ممن ثبتت لياقتهم أمام التأمين الصحى


فتوى مجلس الدولة

 الجمعية العمومية

للفتوى والتشريع

عدم جواز الإنتفاع بالتامين الصحى

 لمن إستلم العمل بدون كشف طبى إبتدائى

حتى لا تفقد عمالة هذه الجهات المزايا التأمينية

نـــداء إلى كل الجهات المخالفة

 

 

لكل جــهـات الأعمال بالحكومة والقطاع الـعــام والخاص .

لنتعاون سويا لحفظ حق العمال والعاملين

نداء للعمالة بجميع الجهات وأصحاب الأعمال .

فـلنحافظ على الــحــقــوق الـتـــأمـيـنيـــة للمؤمن عليــهم

نــــــداء لجميع الأفـــراد المؤمن عليهم بالجهات الحكومية

والقـــطــاع الـعـــام والإستثمارى  وأصحاب الأعمال  

وكل من له الحق فى التأمين والمعاشات

          إعرف حقك .. بصحيح القانون والإجراءات 


إلغاء المزايا التأمينية للمخالفين

     

وللكشف الطبى الإبتدائى

 خارج التأمين الصحى

 نشرة 37 لسنة 2008

تفاصيل النشرة إضغط الرابطين إلى اسفل للتحميل

           

 


   

 جــداول الليــاقة للوظائف

 

 

حصل مراسل الموقع على  جداول دخول الخدمة المحدثة باللائحة

الجديدة من المطابع الأميرية ويمكن لـــــزوار الموقع الحصول

عليها من صفحة الكشف الطبى الإبتدائى العمود الايسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كــشـف طبـى إبتدائــى

 

حـجـز بالإنتـرنت

 

لجـــــــــــان الـتـقـارير

 

لجــــــــــــان العجــــــز

 

لجـنة الأجــــــــــــازات

 

الـصحــــة المـــهنيـــــة

 

الموقع الارشيفى للجـان

 

إحصائيــات وتدريـــــب

 

مـكـتـبـة الـــنــــمـــاذج

 

قـوانــين و قــــــرارات

 

قـنــاة الإدارة المركزيـة

 

أخبار اللجان الطبيــــــة